مواجهة حاسمة قبل ثورة 30 يونيو لفكر الإخوان الإرهابي بمصر


يحتفل المصريون بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، بانتصار الهوية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، واستعادة الدولة ومؤسساتها من مرحلة الضياع.

ولا شك أن مواجهة الفكر الإرهابي أخطر من مواجهة الإرهابيين أنفسهم، لأنه يمكن القبض على الأشخاص ومحاكمتهم، أما الفكر الارهابى ذاته فهو خفي غير ملموس. يحتاج إلى استراتيجية ذات قوة فكرية لمواجهته، خاصة أنه يقوم على مفاهيم شاذة ومواقف منكرة لتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وتدميرها وهو مقدمة حتمية للأعمال العنيفة تستهدف مؤسسات الدولة والقائمين عليها.

وهناك قضاة وضعوا أكفانهم على أيديهم حماية للمجتمع بالقضاء الجنائي واجهوا الإرهابيين أنفسهم بكل شجاعة وحزم، حماية لاستقرار المجتمع, وعلى الجانب الآخر هناك قضاة بالقضاء الإداري، واجهوا الفكر الإرهابي ذاته، من خلال إلغاء القرارات الإدارية التي أصدرتها تلك الجماعة.

من هؤلاء المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة الذى تميز بالشجاعة والجرأة والوطنية في دحض الفكر الإرهابي لتلك الجماعة. حتى وضعته جماعة متطرفة مع بعض زملائه بالقضاء الجنائي على قائمة بعد قيام ثورة 30 يونيو. وظلت قناعات هؤلاء القضاة مؤمنة بالوطن من فوق منصة العدل قبل الثورة وبعدها.

ونعرض لأهم تلك القضايا فيما يلى:

أخونة الجامعات المصرية

من بين أهم القضايا التي واجهت القضاة في الفكر الإرهابي للإخوان قبل ثورة 30 يونيو السيطرة على عقول أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، عن طريق وزير التعليم الإخواني، الذي أصدر قراراً بتقارير الأداء الذاتية لأعضاء هيئة التدريس كشرط لصرف بدل الجامعة ترسل لمكتب الوزير ليعرفوا من خلالها المنضمين إليهم من غيرهم.

فهرع أساتذة الجامعات بكلية التربية والزراعة والطب والهندسة والآداب والحقوق بجامعة الإسكندرية إلى رفع قضية مستعجلة رقم 9701 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 18 مارس/آذار 2013، فحدد لها القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة عاجلة، في اليوم التالي الموافق 19 مارس، ومنح وزير التعليم العالي الإخواني، أجل أسبوع واحد لتقديم المذكرات لجلسة 26 من نفس الشهر، ثم قرر النطق بالحكم في آخر جلسة اليوم ذاته بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بتقارير الأداء الذاتية، وحظر الأخونة داخل الجامعات.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي خفاجي إن وزير التعليم الإخواني استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه في أي نظام آخر، وقد تغافل عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، فهو ليس منحة في يد الوزير، إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة.

استثناء محور قناة السويس

من بين أهم القضايا التي واجهت الفكر الإرهابي الجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيو 2013 الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي في الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية جلسة 21 مايو 2013 بوضع نص المادة 62 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلي باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين، بإلزام مجلس الشورى الإخواني بالتشريعات الضرورية وعلى قمتها علاج المواطنين، دون محور قناة السويس، لتعلقه بالسيادة الوطنية ودون مشروع قانون السلطة القضائية بمذبحة القضاة لـ10 أجيال.

والشورى يهدد القضاة بقطع اليد!

وعقب صدور الحكم في مايو 2013 هدد طاهر عبدالمحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخواني المنحل القاضي خفاجي رئيس المحكمة بقطع يده، مرتكباً جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءة والحض على ارتكاب جريمة أخرى، بقطع اليد، والإخلال بمقام قاض أو هيبته وسلطته في صدد دعوى, وهو ما زال هارباً خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم.

وهذا الحكم القضائي يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة، للدرجة التي جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد ! وهو ما يثبت أن في مصر قضاة أبطال وقت شدة حكمهم لم يهابوا إرهاب الإخوان في سبيل خدمة الوطن.

إلزام نظام الإخوان برد الأموال

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة. حكماً قضائياً مهماً أثناء حكم الجماعة الإرهابية في الدعوى رقم 5905 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيو 2013. كشف فيه عن مرتبات كبار رجال الدولة في عهدي مبارك والإخوان، لأن القانون كان يمنحهم مرتبا سنويا وبدل تمثيل سنويا. وكانوا يتقاضون أضعافه شهريا بالمخالفة للقانون! وألزم وزير الإعلام الاخواني بأن يرد للدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء، وكل ما تم صرفه من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون، يتعين على نظامي مبارك والإخوان أن يردوا للدولة ما زاد عما هو مقرر لهم.

وقالت المحكمة برئاسة القاضي خفاجي إن منصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة، تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، وقد حظر عليهم حظرا مطلقا أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، غير تلك التي يحددها القانون، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة, بحسبان أن الشعوب لا تتحمل الفساد سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.

وبعد صدور هذا الحكم التاريخي وبعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 أصدرت الدولة المصرية لاحقاً قانوناً يحدد مرتبات رئيس الجمهورية وآخر لمرتبات الوزراء.

إحالة الإرهابيين للقضاء العسكري

من مفاخر القضاء المصري وأهم القضايا التي تواجه الفكر الإرهابي الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 مباشرة لمواجهة العنف من الجماعة الإرهابية الذي أصدره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة آنذاك في الدعوى رقم 9747 لسنة 10 ق بجلسة 8 ديسمبر 2014 بمشروعية إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت المدنية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري وفي 26 يناير 2015 في الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بذات المضمون.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض ميدان رابعة العدوية الإرهابي قام 250 عضوا بالجماعة المحظورة يوم 14 أغسطس 2013 اقتحام مبنى محافظة البحيرة، وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص، فقامت الجماعة الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري والذي أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.

 واعتبرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي أن المنشآت المدنية المؤمنة بالجيش في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التي تقع عليها المنشآت للقضاء العسكري، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى، مما يستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية, سيما أن الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكري دون غيره.

وهذا الحكم من مفاخر الوطنية للقضاء المصري وكشفت الأيام أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2019 قد أخذت بذات الفكرة التي قام عليها هذا الحكم التاريخي، في المادة 204 التي نصت على أنه “لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها”.

رد قرار مرسي بإعفاء الإرهابيين من العقاب

ومن أخطر القضايا التي تواجه الفكر الإرهابي الديني للجماعة الإرهابية، الحكم الذي أصدره القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة آنذاك في الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بإلغاء قرار مرسي العياط بإعفاء الإرهابيين الذين اقتحموا الأقسام لسرقة الأسلحة والذخائر أثناء ثورة 25 يناير 2011 واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء, في حال إذا ما قاموا بتسليمها للدولة, وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم في العام الأسود من تاريخ مصر.

وقالت المحكمة إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة -الإخوان المسلمين- سدة الحكم أصدر مرسي العياط قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012، بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة، إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة.

وأضافت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد خفاجي أن الإعفاء من العقاب الذي قرره مرسي لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات, ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة. وانحرافها تشريعيا إذ خلا من أن ثمة غاية مشروعة تحمي المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخواني إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذي تم وضعه 2012، الذي نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة.

ومن ثم فإن هذا القرار ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهوري ذاته، بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب في أي تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم، بل كان يجب تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جُرم بشأن التعدي على المنشآت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية, وقتل أخلص الرجال لأوطانهم.

إنهاء سيطرة الإخوان على منابر مساجد وزوايا مصر

أصدر القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية في قضايا بإنهاء سيطرة الإخوان على مساجد مصر والزوايا. وحظر اعتلاء المتشددين المنابر عقب ثورة 30 يونيو 2013 منها الدعاوى أرقام 2940 لسنة 11 ق و11943 لسنة 11 ق و4019 لسنة 15 بتأييد قرارات خضوع جميع المساجد لإشراف الدولة بضمها لوزارة الأوقاف لمواجهة الفكر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية, وضم جميع الزوايا التي تتخذ منها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتشددة ملاذاً لها للتأثير على النشء لتربيتهم على العنف والعصيان ضد الدولة, حظر اعتلاء المتشددين المنابر وحظر استغلالهم الدين في السياسة.

مواجهة الإرهاب الإلكتروني

أصدر ذات القاضي في دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً في الطعن رقم 72633 لسنة 66 ق.ع بجلسة 3 سبتمبر 2022 يواجه الفكر الإرهابى الإلكتروني بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة, واستن قاعدة أن من يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة ويفصل من الخدمة المدنية.

كما أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 62509 لسنة 64 ق.ع بجلسة 4 سبتمبر/حزيران 2022 بالقصاص العادل لرجال الشرطة بالعزل من الوظيفة لمن أشعلوا النيران في نقطة شرطة بني محمد بأسيوط عقب ثورة 30 يونيو 2013 بعد قضائهم عقوبة السجن والمراقبة.

Exit mobile version