سياسة

تونس.. تعديل قانوني لاصطياد «ذباب» الإخوان الإلكتروني


خطوة جديدة يعتزم البرلمان التونسي اتخاذها لتعزيز مواجهة الذباب الإلكتروني لتنظيم الإخوان.

فالبرلمان التونسي سيشرع في نظر تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، بسبب موجة الجدل بشأنه.

وقدم أكثر من 40 برلمانيا تونسيا مقترح تعديل هذا المرسوم، بسبب الفصل 24 المتعلق بعقوبة السجن والغرامات المالية.

وجاء المرسوم 54 استجابة لمطالب منظمات المجتمع المدني بتجريم العنف السيبراني والانتهاكات الرقمية، حيث لا تخضع الجرائم الإلكترونية والجرائم السيبرانية إلى أيّ قانون بسبب عدم تنظيم الجريمة الإلكترونية في قانون العقوبات، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الأخبار الزائفة المنتشرة بشكل خاص عبر المنصات الاجتماعية والتي يروج لها إخوان تونس لتشويه صورة البلاد.

وتحاول حركة “النهضة” جاهدة نشر الفوضى عبر الحث على احتجاجات لم تجد أي صدى، وهو ما حدا بها إلى اتباع نهج آخر، فوجدت ضالتها في منصات التواصل الاجتماعي، عبر نشر ذباب إلكتروني لا يتوقف عن نفث سمومه باستخدام معلومات مكذوبة وتحليلات مغلوطة وهتك الأعراض.

وباعتبار أن تونس تأخرت في وضع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أصدر الرئيس قيس سعيد في 13 سبتمبر/أيلول 2022 المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

تعديل

وقال البرلماني التونسي ياسين مامي إن البرلمان سينظر في المبادرة التشريعية التي تتعلق بتعديل المرسوم 54.

وأضاف مامي أن التحفظات والجدل تدور حول الفصلين 6 و24 حول عقوبة السجن والغرامة المالية.

وأوضح أن استعمال هذين الفصلين قد يكون في غير محله، وبالتالي فإن التعديل سيكون في اتجاه الحفاظ على المكاسب التي أتى بها المرسوم مقابل تعديل فصل عقوبة السجن.

من جهته، قال البرلماني عن كتلة الخطّ الوطني السيادي محمد علي، إن “هناك فصولا لا بدّ من تعديلها حتّى تكون منسجمة مع القانون الداخلي والمواثيق الدولية”.

وكشف عن أن 40 برلمانيا من مختلف الكتل وحتّى من المستقلين وقّعوا على هذا المقترح، من بينهم نواب كتل “الخطّ الوطني السيادي” والمستقلين و”صوت الجمهورية”.

وأكد أنّ الغاية من هذا المقترح هي تجويد النصوص القانونية، وتعديل مقترح عقوبة السجن.

من جهة أخرى، قال البرلماني ظافر الصغيري إن المرسوم 54 يعد ثورة تشريعية باعتباره جاء لسد الفراغ التشريعي في مجال الجرائم الإلكترونية، معربا عن تأييده لتعديل الفصل 24 منه المرسوم.

واعتبر الصغيري أن المرسوم يتناغم بشكل تام مع اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، التي صادق عليها مجلس النواب مؤخرا، مشيرا إلى أن المرسوم ليس مقدسا ويمكن أن يخضع للتعديلات اللازمة من قبل المشرعين.

وأكد أن وضع المرسوم على طاولة البرلمان، لبحث تعديله، هو مبادرة جيدة، قائلا “لا يجب أن يتم اعتبار مبادرة إلغاء الفصل 24 من المرسوم تساهلا مع الشتم وهتك الأعراض.. لا بد من وجود بعض الصرامة”.

وينص المرسوم 54 على عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (16 ألف دولار) بحق أي شخص “يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات”.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر” بين المواطنين. وبحسب المرسوم تصبح العقوبة “مضاعفة” في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن “التهديد بالقتل وهتك الأعراض وبث الشائعات والسب والشتم لا علاقة لها لا بحرية التفكير ولا بحرية التعبير”.

وأكد سعيد أنه “لا تراجع في مواجهة هذا الانفلات عن هذه الحريات أو غيرها كما يشيع ذلك أصحاب بعض المواقع التي توصف بأنها اجتماعية”.

وأضاف: “هذه الحريات وغيرها ضمنها الدستور وسائر التشريعات الوطنية والصكوك الدولية، لكن لا مجال للتردد في إنفاذ القانون لأفعال يُجرّمها القانون”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى