سياسة

تفاصيل القانون الانتخابي الجديد بتونس


تفتح تونس صفحة جديدة في تاريخها، بعد صدور القانون الانتخابي بالجريدة الرسمية، الذي ينظم الانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى في 17 ديسمبر المقبل.

قانون انتخابي جديد يمنع كل أصحاب السوابق والإرهابيين من المشاركة في الانتخابات القادمة، ما سيجعل البرلمان الجديد خاليا من بذور الفساد والإرهاب والسمسرة.

وشدّد المرسوم المتعلّق بتعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، على أنّه لا يرسّم بسجلّ النّاخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية استنادا للفصل 5 من المجلّة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم. إضافة إلى الأشخاص المحجور عليهم والعسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون، بموجب القانون عدد 70 لسنة 1982 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

أما الفصل 19 من هذا المرسوم، فقد نصّ على أنّ الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية مولود لأب تونسي أو لأم تونسية وغير حامل لجنسية أخرى بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي.

كما يجب ان يكون المترشح بالغا من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل، يوم تقديم ترشحه، ونقي من السوابق العدلية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية ومقيم بالدائرة الانتخابية المترشح عنها.

فئات ممنوعة من الترشح

 

بينما جاء في الفصل 20 من هذا المرسوم، أنّه لا يمكن لكل من أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين والقضاة ورؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية، والولاّة، والمعتمدين الأول والكتّاب العامين للمحافظات والمعتمدين والعمد والأئمة، ورؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية، الترشّح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم.

كما لا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم.

ولا يجوز -وفق المرسوم- الترشّح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية والبلدية في صورة تزامنها.

كما تضمّن المرسوم، فصلا جديدا (عدد 39 جديد) يتعلّق بـ”سحب الوكالة” من النائب وشروطها وطرق الطعن فيها.

حيث يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابية في حال إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البين في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.

ولا يمكن سحب الوكالة قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية. كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.

وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. ويجب أن تكون الإمضاءات معرّفا بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة.

 

التصويت على الأفراد

وتضمن المرسوم أيضا فصلا جديدا هو الفصل 107، ويخص التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. وكان التصويت في السابق يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا. وتم اعتماد ذلك النظام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 وتمت المحافظة عليه إلى اليوم.

وأتى المرسوم بتتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي والذي حدّد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا، وكان العدد السابق للمقاعد هو 217 مقعدا. أما عدد الدوائر الانتخابية فأصبح وفق المرسوم 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.

نص انتخابي ثوري

 

وقال حسن التميمي المحلل والناشط السياسي إن القانون الانتخابي الجديد، يمثل ثورة استثنائية في مسيرة الحرب على الإخوان، خاصة و أن دور الأحزاب سينتفي نهائيا من الانتخابات القادمة وسيبقى للأفراد القدرة على العمل بعيدا عن سطوة الأحزاب، و خاصة منها الأحزاب ذات التوجه الإخواني.

وأكد أن هذا النص الانتخابي يعتبر ثوريا، من زاوية إقصاء كل رجال الدين (الأئمة) من العمل السياسي، وهو ضرب للجماعات الإخوانية التي استغلت الخطاب الديني للتغلغل في المجتمع طيلة السنوات الماضية قبل أن ينكشف أمرها.

كما أوضح أن هذا القانون يعطي الفاعلية الأكبر للمواطنين كأفراد بعيدا عن كل الألاعيب السياسية التي رسمها الإخوان في البرلمانات السابقة.

 

قانون انتخابي على إثر الدستور

وأشرف الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء، للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بانتخابات أعضاء مجلس النواب، قبل إضافة جزء يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين.

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية.

ونوه قيس سعيد إلى أن “الغاية من هذه الاختيارات التي تم وضعها بعد الاطلاع على عديد التجارب وما عاشته تونس في السابق”.

مشيرا الي أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي سابقا كان لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته الهيئة المركزية للحزب الذي ينتمي إليه، في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور و مشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة.

وتابع:” الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول، يقال إنه وُضع للاقصاء .. لن يكون هناك إقصاء لأي كان إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، و إن كان هناك إقصاء فهو من الشعب و الاقتراع هو الفيصل.

وأردف:” ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى