أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل، بعد نحو 24 عاما على العمل بهما، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، مؤكدا أن هذا القرار يأتي انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين.
فماذا تعرف عن ملحقي الباقورة والغمر؟
بموجب اتفاق وادي عربة الموقع بين الأردن وإسرائيل عام 1994، اتفق الجانبان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة/ نهاريم، والغمر/ تسوفار، وذلك على أساس مؤقت، مع التأكيد على أنهما تقعان تحت السيادة الأردنية.
وتفصيلا، فإن اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي نص على الترتيبات التالية بشأن هذه المناطق الأردنية:
منطقة الباقورة/ نهاريم، في ملحق 1 (ب):
1- يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة/ نهاريم (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت، حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).
2- اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن بـ: أ- أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة، بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتفَق عليه.
ج – ألا تُفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يُسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل بـ:
أ- عدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب- عدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة، ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة، وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج- عدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4-أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب- القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5- في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يُتفق عليها وتُطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6- دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة، يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7- بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4 (أ) من هذا الملحق، فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8 – تشكل لجنة ارتباط أردنية– إسرائيلية بهدف معالجة كافة الأمور التي تترتب على هذا الملحق.
الملحق رقم 1 (ج):
منطقة الغمر/ تسوفار
1- يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر/ تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت، حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في المادة (V).
2- اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ- أن تُمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يُتفق عليه.
ج- أن لا تُفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د- أن تُتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ- أن يُسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.
3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:
أ- بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.
ب- بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.
ج – بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.
4أ – مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.
ب – القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.
ج – بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.
5-في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.
6-دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.
7-بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.
8-تشكل لجنة ارتباط أردنية– إسرائيلية بهدف معالجة جميع الأمور التي تترتب على هذا الملحق.