كيف توفر الإمارات حماية حقوق أصحاب الهمم؟
القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، قانون وضعته دولة الإمارات لحماية أصحاب الهمم، وهم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية.
وأطلقت الدولة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلا عن سياسة حمايتهم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد تتعرض لها هذه الفئة من المجتمع، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية، كما تضمن لهم الدولة المساواة بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة وذلك في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا، ويهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم.
ووفقاً للقانون، لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات، لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية.
وتبذل الدولة جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم في النظام التعليمي، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
وبخصوص التوظيف، توفر الدولة فرصاً متكافئة وعادلة لتوظيف المواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين العام والخاص. ويضمن القانون الاتحادي وتعديلاته لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف الحكومية.
وبشأن دعم عمل أصحاب الهمم، يهدف قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 إلى دعم حقوق أصحاب الهمم في مجال العمل وتمكينهم من الوصول إلى الفرص المتاحة على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الدعم اللازم لهم للبحث عن فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات، ودعم الراغبين منهم في تأسيس عمل خاص ممن هم على رأس عملهم، إلى جانب بيان الالتزامات التي تقع على الجهات المعنية لإعمال حقوقهم وفقا لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في الدولة.
كما ينص القرار على أن تتولى وزارة تنمية المجتمع التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لوضع أنظمة تحدد طبيعة الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يحتاجها أصحاب الهمم في بيئة العمل، مؤكدا على ضرورة توفير ظروف عمل صحية لهم، وعلى عدم إنهاء خدماتهم أو إحالتهم للتقاعد بسبب الإعاقة أو حدوثها بعد التعيين إلا في حال بلوغ سن التقاعد أو صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة بعدم اللياقة للعمل.
ونص القرار على تشجيع القطاع الخاص على إدماج أصحاب الهمم في مؤسساته ومنحهم الإعفاءات والامتيازات الخاصة بهم وعلى وجه الخصوص تلك التي تلزم بتشغيلهم وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بشرط أن يكون التعيين فعليا وليس شكليا، داعيا الجهات المعنية إلى عدم التمييز ضدهم أثناء الاختيار والتعيين على الوظائف الشاغرة التي يجب الإعلان عنها بوضوح وشفافية، وتضمين الإعلان اسم جهة الاتصال التي يمكنهم التواصل معها إلى جانب منحهم فرص متكافئة ووقت كاف عند إجراء الاختبارات والمقابلات الوظيفية وعدم إطلاق الأحكام السلبية المسبقة بشأن قدراتهم.
وفي عام 2019، أطلقت سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، التي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليهم بشكل أساسي.
لأصحاب الهمم في دولة الإمارات أيضاً الحق في الحصول على مساعدات مالية شهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي لهم.
في عام 2018، أطلقت دولة الإمارات معجم لغة الإشارة الإماراتي للصم. يجمع القاموس مصطلحات لغة الإشارة المحلية الإماراتيّة ويوثقها في قاموس موحد معتمد يهدف إلى خدمة أصحاب الهمم، فئة الصم، ودمجهم في المجتمع ونشر لغتهم بما يضمن استمرارها ونموّها. يأتي هذا الإنجاز في إطار أهداف رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية والسعي نحو تعزيز مجتمع متلاحم يعتز بهويته من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق أصحاب الهمم منها:
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2010).
- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008).