سياسة

مصر.. اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات


قبل التصويت عليها بالجلسة العامة المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري، أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النوب المصري، الأحد، النسخة النهائية من التعديلات الدستورية التي شملت 21 مادة، منها ما سيتم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ووافقت اللجنة على تعديل المادتين 140 و241 مكرر، وتنص الأولى على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة أكثر من مدتين متتاليتين، أما المادة 241 مكرر فتنص على أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلانه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، أن هذه المادة في المقترح الأول للتعديلات كانت تسمح ببقاء الرئيس في منصبه حتى عام 2034، مشيرا إلى أن التغيير جاء استجابة للحوار المجتمعي والمناقشات.

وأكد رئيس المجلس أهمية إنجاز تلك التعديلات، ولفت إلى أن السنوات العشر المقبلة لا يمكن أن تمر بدون دستور جديد لمصر، يتوافق مع المرحلة المقبلة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشددا على عدم وجود تمديد أو توريث وقال: هناك أثر فوري على كل المراكز القانونية يستفيد منها الرئيس الحالي بالمد لسنتين، وبدلا من حقه في مدتين أصبحت واحدة.

وأضاف: ما تم من حوار لم يكن القصد منه التنفيذ ولكن الاستماع المجلس منفتح على الجميع، ولا توجد صياغات معلبة، مشيرا إلى أن الحكم الانتقالي لا يمكن مع أحكام دائمة فكان لا بد أن يوضع في موضع آخر، وهي المادة 241 مكرر.

ومن جهة أخرى، وافقت اللجنة على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.

ونص تقرير اللجنة على عدة مواد مستحدثة وهي لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و144 و145 و148 و173.

كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مادة 160 فقرة أولى، المقترح في التعديلات الدستورية، وتنص على أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية سلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

فيما أشارت المادة 160 إلى أنه لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

ورفض الدكتور علي عبدالعال تعديل المادة 185 من الدستور والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب النص على رئاسة وزير العدل للمجلس في غيبة رئيس الجمهورية، معلنا عدم الموافقة على ذلك وتساءل كيف يرأس وزير العدل رئيس المحكمة الدستورية، وأكد لن أسمح بتمرير مادة تصطدم بنصوص في الدستور.

ويناقش مجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على مدار عدة جلسات، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التي عقدت الأسبوع الماضي للمداولة حول التعديلات الدستورية، إن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط، واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبوشقة.

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى