سياسة

السعودية تبدأ في تطبيق تعديلات تتيح للمرأة استخراج جواز السفر بنفسها

 


شرعت المملكة العربية السعودية في تطبيق تعديلات قد قامت بإجرائها مؤخراً على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية، حيث تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون شرط موافقة ولي أمرها، كما كان الأمر في السابق، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ

وقد نقلت وكالة الأنباء السعودية واس يوم الثلاثاء، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية القول بأنه تنفيذاً للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27هـ، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27هـ، بتعديل نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، فقد شرعت إدارات الجوازات والأحوال المدنية وفروعها في مناطق المملكة جميع العمل بالتعديلات التي نص عليها الأمر السامي.

وأوضح نفس المصدر بأنه يمكن لمن لديه أي استفسارات بخصوص الموضوع أن يتواصل مع الجهات المختصة بالمديرية العامة للجوازات ووكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابيهما المخصصين لذلك على منصة تويتر، وذلك من خلال الرابطين التاليين : (https://twitter.com/AljawazatKSA) للجوازات و(https://twitter.com/AhwalCare) للأحوال المدنية، وهاتف الجوازات رقم (992) أو هاتف الأحوال المدنية رقم (920022133).

وقد ذكرت صحيفة عكاظ السعودية في الأول من أغسطس الجاري، بأن التعديلات الجديدة قد شملت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى، فيما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز عمرهما 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهما فقط.

وتضمنت أيضا تعديلات نظام وثائق السفر على تعديل المادة الثانية، وينص

التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

في حين تنص الفقرة الثانية على أنه لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

وقد كانت المادة الثانية قبل التعديل تنص على: يعطي جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.

وقد شملت أيضا التعديلات إلغاء المادة الـ3، والتي كانت تنص على أنه يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.  

وتضمنت كذلك التعديلات على أنه يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهما، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، حسب المادة الـ4 في النظام التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.

بينما فيما يخص تعديلات نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

وقد سمحت التعديلات للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل؛ إذ شملت التعديلات على المادة الـ33 في نظام الأحوال المدنية مجموعة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

وقد تضمنت التعديلات تكليف أي من والدي الطفل بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والد الطفل، بينما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، حيث نصت التعديلات الجديدة على الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما، بذلك تكون قد شملت الأقارب الذكور والإناث.

وتضمنت أيضا التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص الأقرباء الذكور، لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاماً

وشملت التعديلات الجديدة إضافة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، وذلك في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص بذلك المادة 47 بعد التعديلات على التالي على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ.

وقد منحت التعديلات المرأة الحق في طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتضمنت التعديلات أيضاً تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى