سياسة

لا ولاية على النساء في السفر.. تعديلات جديدة تعزز مكانة المرأة السعودية


أقرت السعودية تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تضمنت منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى فيما يتعلق بحرية السفر، حيث تمكن المرأة من استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، إذا تجاوز عمرها 21 عاماً، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم فقط، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية في السعودية، الجمعة.

شملت تعديلات نظام وثائق السفر كذلك تعديل المادة الثانية، الذي نص على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وإلغاء المادة الـ3، والتي كانت تنص على أنه يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وأيضا نصت التعديلات على أنه يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفق المادة الـ4 في النظام، التي كانت تشمل جميع الخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة قبل تعديلها أخيراً.

أما عن نظام الأحوال المدنية، فقد ألغت التعديلات الجديدة نص محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة مستمرة بينهما من المادة الـ30، لتكون على النحو التالي محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

وقضت التعديلات بالسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد.

وجاء في التعديلات تكليف أي من والدي الطفل بالتبليغ عن الولادة بعد أن اقتصرت في السابق على والد الطفل، وفيما اقتصر تبليغ الولادة على الأقارب الذكور من أقرب درجة، نصت التعديلات الجديدة على الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما، لتشمل بذلك الأقارب الذكور والإناث.

كما شملت التعديلات إضافة المرأة من ضمن الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن حالات الوفاة، بعد تعديل المادة 53، وحذف نص الأقرباء الذكور، لتكون الفقرة ب من المادة على النحو التالي من المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم أصول أو فروع أو زوجة المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاماً.

وأضافت التعديلات الجديدة الزوجة ضمن مسؤولي التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو المخالعة، في وقت كانت هذه المسؤولية حصراً على الزوج دون الزوجة، لتنص المادة 47 بعد التعديلات على التالي على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما القيام بواجب التبليغ.

ومنحت التعديلات المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، بعد تعديل المادة 50، والتي تنص على الآتي لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

واشتملت التعديلات أيضاً على تعديل بالمادة 91 من النظام، لتكون على النحو التالي يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى