سياسة

كيف يحمي القانون الفساد بالمغرب؟


عززت المملكة المغربية ترسانتها القانونية والمؤسساتية بقانون جديد من شأنه التصدي بشكل أكبر للرشوة والفساد، وتطهير مؤسسات الدولة منها.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تطبيق أحكام الدستور وخاصة الفصل 167 منه، وذلك من خلال تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها مؤسسة وطنية، والتي تضطلع بمهامها، في إطار من التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

كما يندرج في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.

وتتلخص أهداف المشروع في توسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة.

ومن المجالات المتاح للهيئة التدخل فيها، بحسب نص القانون، تلك الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة، ثم الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية تكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها جرائم قائمة بذاتها.

ويُمكن القانون المُصادق عليه، الهيئة من إجراء أبحاث وتحريات وإعداد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.

كما تتمثل أهداف المشروع في توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، وذلك عبر مراجعة مهام الهيئة في ضوء أحكام الدستور، والتي تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية تتمثل في البعدين التخليقي والوقائي للهيئة، من خلال النص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل.

كما تتمثل صلاحيات الهيئة في السهر على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولاسيما في مجالي التربية والتكوين؛ والبعد التدخلي من خلال الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.

أما بخصوص عمل مأموري الهيئة في مجال إجراء الأبحاث والتحريات، فأكد المشروع أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لمأموريها وصلاحياتهم، والنص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.

كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.

ويرمي مشروع القانون أيضا إلى تخويل رئيس الهيئة إعداد كل الآليات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها، كما هو الشأن بالنسبة لصلاحيات إعداد جميع مشاريع القرارات المزمع عرضها على مجلس الهيئة وإعداد مشاريع النظام الداخلي للهيئة والنظام الخاص بالصفقات والنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة وتقريرها السنوي، وغيرها من النصوص، شريطة أن تعرض هذه النصوص على مصادقة مجلس الهيئة للتداول في شأنها.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى